شدّدت تونس القيود على عمليّات استغلال مخازن التبريد في محاولة للحد من الاحتكار عبر وضع حزمة فصول من بينها مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل قاضي الناحية، المختص ترابيا وبطاقات مخزونات الى جانب فرض عقوبات مادية وبدنية على المخالفين.
وصدرت الفصول القانونية الجديدة بالرائد الرسمي ليوم 5 جويلية 2022 ضمن المرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
ويعتبر كل مخزن تبريد كل محل مكوّن من بيوت محكمة الغلق ومجهّزة بمعدّات تبريد تمكّن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيّدة.
وكان وزير التّجارة وتنمية الصّادرات السابق، محمّد بوسعيد، صرّح في 1 اكتوبر 2021 أنّ عدد المنخرطين في التّطبيقة الخاصّة بمتابعة ومراقبة نشاط مخازن التّبريد بلغ 422 منخرطا في ظلّ توقّعات بتجاوز 1800 منخرط .
ويستثني المرسوم عدد 47 منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحفوظة بالمخازن ومخازن التبريد، التّي يثبت أصحابها أنّها مخصّصة لحاجيات الإنتاج أو التحويل أو التصدير.
وينص المرسوم على ضرورة المحافظة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري بالمخازن ومخازن التبريد ووسائل النقل المبردة المعدة لنقلها طبقا لشروط السلامة الصحية والفنية المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل وان تستجيب هذه المنشآت لشروط السلامة.
ويتعين على مستغلي المخازن أن يضع على واجهة المحل لافتة يكتب عليها بوضوح تسمية “مخزن” أو “مخزن تبريد” وقطاع النشاط ويحجر عليهم القيام بكل إخفاء أو احتكار للمنتوجات المخزنة من شأنه أن يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق.
ويدرج كل امتناع عن تسويق أو بيع كميّات من المنتوجات المخزنة، عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ضمن باب الاحتكار.
وتتولى الجهة القضائية، المتعهدة، الإذن بحجز الأموال المتأتية من عمليّات الإخفاء أو الاحتكار وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ويمنع المرسوم التعامل بيعا وشراء بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري خارج مخازن التبريد والجمع بين مراحل توزيعها باستثناء الحالات المرخص فيها بتشريع خاص أو الحالات، التّي يتم ضبطها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلّفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وترفق كل عمليّة نقل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، حسب الحالة، بفواتير أو سندات أو جداول نقل، باستثناء نقل المنتج لإنتاجه الخاص وتضبط بقرار من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري والنقل والصحّة شروط وإجراءات نقل هذه المنتوجات.
ويحجر القانون تجميع ونقل وخزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري والاتجار فيها على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية لا تتوفر فيها شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على كل المتعاملين في مسالك التوزيع التصريح بنشاطهم وبكل تغيير، يطرأ عليه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة والتسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة المعتمدة، مسك الوثائق التجارية والمحاسبية وكافة الوثائق القانونية، التّي تثبت صفاتهم المهنية.
ويؤكد المرسوم على ضرورة أن تكون كل عمليّة شراء على رؤوس الأشجار للمنتوجات الفلاحية وكل عمليّة تجميع لفائدة الغير وكل عملية خزن لفائدة الغير موضوع عقد كتابي.
ويتيح القانون في إطار تعديل السوق، ضبط فترات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري وآجال ترويجها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 29 مكرر: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية من 2000 دينارا إلى 30 الف دينار، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مخل بأحكام الفصل 4 مكرر والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفصلين 8 و14 مكرر من هذا القانون.
الفصل 30 مكرر: يعاقب كل مخل بأحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون طبقا لأحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة المشار إليه وخاصة أحكام الفصول 17 و22 و23 و24 و27 منه.
يعاقب كل من يخل بأحكام الفصل 17 من المرسوم المتعلق بمخالفات الاخفاء والاحتكار بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من 000 20 دينار إلى 100 ألف دينار ويمكن أن تضاعف العقوبات في صورة العود.
*وات